المشهد المعاصر | صدور نظام ترخيص شركات خدمات تنظيف المنازل.. رابط

5 ساعات agoLast Update :
المشهد المعاصر | صدور نظام ترخيص شركات خدمات تنظيف المنازل.. رابط

صورة تعبيرية لتنظيف المنازل

1

Image 1 from gallery

نشر :  

منذ ساعة|

اخر تحديث :  

منذ 55 دقيقة|

  • توجه حكومي لإقرار نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل
  • صدور نظام ترخيص شركات خدمات تنظيف المنازل

صدر “نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025” (رابط)، وذلك بحسب ما نُشر على موقع ديوان التشريع والرأي، بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي، وضبط سوق العمل، وتعزيز حقوق العاملات وطالبي الخدمة على حدّ سواء.


ويستند النظام إلى الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، ويتضمن جملة من الشروط والمعايير التي يجب توافرها لمنح أو تجديد الرخصة، أبرزها تقديم كفالة بنكية بقيمة 75 ألف دينار باسم وزير العمل، وتوفير سكن مناسب للعاملات يخضع للتفتيش، إضافة إلى تقديم سجل عدلي يثبت خلوّ مالك الشركة والشركاء من أي أحكام جنائية أو قضايا مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.

ويحظر النظام على الشركات استقدام العاملات إلا من خلال جهات مرخّصة في دول تم توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم معها، ويشترط أن تكون غايات الشركة منسجمة مع أحكام النظام، ومسجلة لدى الجهات الرسمية حسب التصنيف الاقتصادي المعتمد.

كما ينص النظام على تشكيل لجنة دائمة في وزارة العمل تُعنى بتنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل، وتتولى دراسة طلبات الترخيص، ومتابعة أداء الشركات، والتنسيب للوزير باتخاذ الإجراءات المناسبة.

ويلزم النظام الشركات بما يلي:

  • توقيع عقود عمل نظامية مع العاملات تشمل جميع الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل.شمول العاملات بالضمان الاجتماعي.
  • • الاحتفاظ بسجلات منظمة تشمل بيانات العاملات وطالبي الخدمة.
  • الإعلان بشكل واضح عن بدل الخدمة.
  • توفير زيّ موحد للعاملات.
  • الحفاظ على سرية البيانات.

ويمنح النظام وزير العمل صلاحية تحديد عدد العاملات المسموح باستخدامهن لدى كل شركة، وتحديد قيمة بدل الخدمة، إضافة إلى صلاحية وقف إصدار رخص جديدة لتنظيم السوق عند الحاجة.

كما يفرض النظام آليات رقابة صارمة تشمل التفتيش الدوري، ويمنح الوزارة صلاحيات متعددة في حال المخالفات، تبدأ بالإنذار، وتصل إلى إلغاء الرخصة ومصادرة الكفالة البنكية لتغطية التزامات الشركة في حال التقصير أو هروب العاملات.

وبحسب ما ورد على موقع ديوان التشريع والرأي، يُمنح العاملون في القطاع مهلة 180 يوماً لتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع أحكام النظام، من تاريخ نفاذه بعد نشره في الجريدة الرسمية.

Breaking News