العاصمة القطرية الدوحة
نشر :
منذ 5 دقائق|
اخر تحديث :
منذ 5 دقائق|
- الداخلية القطرية: مخالفة التعليمات من قبل المستقدم أو الوافد يعرض لعقوبات من قبل القضاء وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال قطري
شددت وزارة الداخلية القطرية أنه على المستقدم أن يمكن الوافد من مراجعة الجهات المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ دخوله قطر، لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو الزيارة، ولا يجوز للوافد أن يمتنع عن استكمال الإجراءات، بحسب الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وأضافت الداخلية القطرية في إفادة مقتضبة نشرتها عبر “إكس” أن مخالفة التعليمات من قبل المستقدم أو الوافد يعرض لعقوبات من قبل القضاء، وقد تصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال قطري.
وأجاز القانون في المادة 42، للجهة المختصة قبول التصالح مع المتهم في تلك المخالفة، بسداد مبلغ (10) عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 6 آلاف ريال، وذلك وفقا لمبالغ الصلح المحددة بالجدول المرفق بالقانون.