وضعت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا البلطجة والاتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، سيدة بالأشغال المؤقتة وحبسها سنتين بعد أن مارست البلطجة على صاحب منزل مؤجر وحاولت ابتزازه عدة مرات وانتحلت شخصية فتاة أخرى وحطمت مركبة صاحب البيت.
ووجهت النيابة العامة للمدانة البالغة من العمر 40 عاما تهمتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بجريمة التهديد باستعراض القوة خلافا لأحكام المادة 415 مكرر من قانون العقوبات، والثانية تتعلق بجريمة انتحال شخصية أخرى في بطاقة شخصية، وفقاً للمادة 50/أ من قانون الأحوال المدنية.
وأشارت المحكمة خلال المحاكمة إلى أن المدانة لديها سوابق جرمية، بما في ذلك جريمتان متعلقتان بالشرف والأخلاق، وتمت ملاحقتها عدة مرات أمام القضاء بتهم تتعلق بنشر الذم أو إعادة نشر ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير من خلال الموقع الالكتروني أو الشبكة المعلوماتية والتهديد بضرر وتعاطي المواد المخدرة و /أو المؤثرات العقلية خلافا لاحكام المادة ( 9/ أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.
ووفقاً لقرار المحكمة، فإن المدانة قامت باستئجار شقة باستخدام هوية مزورة باسم سيدة أخرى، ثم انتحلت اسم الغير عند توقيع عقد الإيجار، طلبت الانتظار لحين حضور زوجها وبعدها بساعة قام المشتكي بالطلب من المشتكى عليها مغادرة الشقة بعد أن شاهدها وهي تتعاطى المخدرات إلا أنها رفضت وتهجمت عليه وزعمت أنه تحرش بها وطالبته بدفع 50 دينارا ثم رفعت المبلغ الى 200 واضطر صاحب العقار لدفع المبلغ.
وبسبب رضوخ المشتكي لمطالب المدانة وتسليمها المبلغ الذي طلبته، أصبحت تتردد على العمارة وتبحث عنه وتفتعل المشاكل وإقلاق الراحة العامة لسكان العمارة حيث كانت تحضر برفقة أحد الأشخاص وتحمل أداة حادة وتلوح بها وتنذر وتتوعد المشتكي بالانتقام منه.
ووفقاً لقرار المحكمة، فإن غاية المدانة من استعراض القوة ترويع المجنـي عليـه وتخويفـه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا وسلب ماله وتحصيل منفعة منه والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على إعطائها مبالغ مالية بطريقة غير قانونية.
وتنص المادة 415 مكرر من قانون العقوبات على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لكل من يقوم باستخدام القوة أو التهديد بإلحاق الأذى أو السلب.
كما تنص المادة 50/أ من قانون الأحوال المدنية على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو غرامة مالية لكل من ينتحل اسم شخص آخر باستخدام بطاقة شخصية.
وخلصت المحكمة بعد الاستماع لكل الأطراف إلى أنه وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها بجرم انتحال اسم الغير في بطاقة شخصية وفقا لأحكام المادة (50/أ) من قانون الأحوال المدنية والحكم عليها بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم محسوبة لها مدة التوقيف.
وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة إدانة المشتكى عليها بجرم التهديد باستعراض القوة خلافا لأحكام المادة 415/1/أ مكرر من قانون العقوبات والحكم عليه عملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها بحق المشتكى عليها لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاذ بحقها هي الحبس سنتين والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك.