- نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى
دخل اليوم نظام رقم (12) لسنة 2025، وهو نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
يهدف النظام الجديد إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بترخيص الأبنية وتنظيمها في المدن والقرى، بما في ذلك تعديل شروط الموافقة البنائية وإجراءات الترخيص ومواصفات البناء.
وفيما يلي نص نظام رقم 12 لسنة 2025 نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى:
المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025) ويقرأ مع النظام رقم (1) لسنة 2022 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2: يلغى نص البند (أ) من الفقرة (8) من المادة (8) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
8-أ: ما هو مسموح به في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة شريطة الحصول على الموافقات البينية اللازمة.
المادة 3: تعدل المادة (10) من النظام الأصلي بإضافة الفقرتين (هـ) و (و) إليها بالنصين التاليين:
هـ- لا تعدل الأحكام والشروط المقررة من المجلس لترخيص مشاريع الضواحي السكنية إلا بموافقة المجلس المسبقة شريطة موافقة الهيئة العامة لاتحاد مالكي مشاريع الضواحي السكنية.
و- باستثناء مشاريع الطاقة المتجددة يجب أن لا تقل سعة الشارع الواصل لأرض المشروع عن (12) متراً.
الجريدة الرسمية 836
المادة 4: تعدل الفقرة (ج) من المادة (41) من النظام الأصلي بإضافة البند (9) اليها بالنص التالي:
9- تأمين سارية علم وعلى أن تحدد مواصفاتها وأبعادها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 5: تعدل الفقرة (أ) من المادة (52) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها.
ثانياً: بإضافة البنود (2) و (3) و (4) إليها بالنصوص التالية:
2- على الرغم مما ورد في هذا النظام للجنة المختصة ترخيص الأبنية القائمة من تاريخ 2017/1/1 ولغاية تاريخ 2024/12/31 شريطة ما يلي:
أ- تقديم مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين الأردنيين.
ب- تقديم شهادة معتمدة تثبت سلامة البناء من الناحية الإنشائية.
ج- أن لا يكون البناء معتدياً على أراضي الغير أو على أراضي خزينة الدولة أو على الطريق.
د- أن لا تزيد نسبة التجاوزات في الارتدادات على (50٪) وأن لا تزيد باقي الأحكام على (25٪) من الأحكام المقررة.
هـ- أن يكون استعمال البناء متوافقاً مع الاستعمال المقرر لقطعة الأرض.
الجريدة الرسمية 837
3- لغايات ترخيص الأبنية المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة تستوفي لجنة التنظيم المختصة ما نسبته (50٪) من رسوم التجازوات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام وما نسبته (50٪) من بدل الموافق المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (36) من هذا النظام.
4- تنتهي مهلة الترخيص للأبنية المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة بتاريخ 2025/12/31.