المشهد المعاصر | النواب يقر 12 مادة من معدل قانون الجمارك لسنة 2025

منذ 4 ساعاتآخر تحديث :
المشهد المعاصر | النواب يقر 12 مادة من معدل قانون الجمارك لسنة 2025

  • نواب: معدل الجمارك يُسهل الإجراءات على التاجر ويسد الثغرات الموجودة في القانون القديم

أقر مجلس النواب، خلال جلسة عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس، أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي، المواد من الأولى وحتى الثالثة عشر من مشروع قانون مُعدل لقانون الجمارك لسنة 2025.

ووصف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المُنعم العودات، مشروع القانون بـ”النوعي والهام جدًا”، وذلك لسرعة التخليص وتخفيف الكُلف، إضافة إلى تخفيض المُدة الزمنية على التجار، ما ينعكس إيجابًا على المواطن.

وأكد مُدير عام الجمارك العامة، اللواء أحمد العكاليك، عدم تأثير “مُعدل الجمارك” على حقوق الناس أو العاملين في الميدان، كما أنه لن يؤثر على موضوع العمالة، قائلًا “بالعكس سيخلق فُرص عمل جديدة، خصوصًا بشأن الرقابة من خلال الكاميرات أو الرقابة الإلكترونية”.

وأضاف أن المعاينة الإلكترونية تتعلق بالتجار لمُراقبة ومُعاينة بضائعهم بشكل مُباشر، موضحًا أن المُعاينة الفعلية من قبل طواقم الجمارك وشركات التحميل والتنزيل “لن تتأثر، وستتم عملية التحميل والتنزيل في دائرة الجمارك بشكل مُباشر”.


وأكد العكاليك أن التوجه بالرقابة الإلكترونية سيخلق فُرص عمل جديدة، خصوصًا في مُدخلات الإنتاج، التي أجيز إدخالها بعدما كانت ترتكز على البضاعة الأجنبية.

من جانبهم، قال نواب إن “مُعدل الجمارك” يُسهل الإجراءات على التاجر، ويسد الثغرات الموجودة في القانون القديم، مُضيفين أن “الجمارك” تُتهم بتحصيل عالٍ من التجار، ولكن لو تمت المُقارنة مع بلدان أُخرى، فإن نسبة الفرق تصل لنحو 35 %، إذ أن نسبة الجمارك على المواد الأساسية صفر”.

فيما اقترح بعض النواب “تحديد مُدة زمنية للتدقيق الجُمركي اللاحق، بإضافة مُدة عامين على نص مشروع القانون”، مُضيفين “أن إطالة مُدة التدقيق اللاحق، سيؤثر سلبًا على البئية الاستثمارية واستقرارها، فضلًا عن التدقيق اللاحق يتطلب من الشركات الاحتفاظ بسجلات ووثائق إلكترونية وورقية لأكثر من 5 أعوام”.

وعودة إلى مواد “مُعدل الجمارك”، فقط وافق النواب، بالأغلبية، على المادة الأولى، بعد إجراء التعديل التالي: إضافة عبارة (بعد مرور ستين يومًا)، بينما كانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وافقت على هذه المادة، والعمل به بعد 30 يومًا من نشره بالجريدة الرسمية.

وبذلك خالف “النواب” قرار لجنتهم المُتعلق بالعمل به، ليُصبح العمل به بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يُشار إلى أن مشروع القانون المُرسل من الحُكومة، يقضي ببدء العمل به بعد 30 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما رفضه النواب، وأصروا على العمل به بعد 60 يومًا من نشره بالجريدة الرسمية.

وتنص هذه المادة على: “يُسمى هذا القانون قانون مُعدل لقانون الجمارك لسنة 2025، ويقرأ مع القانون رقم 20 لسنة 1998، المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونًا واحدًا، ويُعمل به ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

كما أيد مجلس النوب قرار لجنته بالموافقة على المادة الثانية من مشروع القانون، لتُصبح “تُعدل المادة 2 من القانون الأصلي، بإضافة تعريف (التدقيق اللاحق) إلى آخرها بالنص التالي: التدقيق اللاحق: الإجراءات التي تتخذها الدائرة بعد الإفراج عن البضاعة للتحقق من المخزون أو الوجود الفعلي للبضاعة في مُنشآت صاحب العلاقة أو موقع أي شخص آخر سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا له علاقة مُباشرة أو غير مُباشرة بالبيان بكافة وسائل التحري والتدقيق، والتحقق من صحة المعلومات والوثائق المُتعلقة بالبيان وفحصها والإطلاع على جميع الوثائق والسجلات الورقية والإلكترونية وكافة الأنظمة والأجهزة الإلكترونية”.

وبشأن المادة الثالثة من مشروع القانون، وافق عليها “النواب”، بالأغلبية، لتُصبح كما يلي: “تُعدل المادة 5 من القانون الأصلي، بإضافة الفقرة ج إليها بالنص التالي: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للدائرة مُمارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية داخل المراكز الجُمركية، وذلك بمُعاينة البضائع والكشف عليها وسحب عينات منها، وتطبيق المعايير المُعتمدة لدى تلك الجهات لإدارة المخاطر وعمليات الاستهداف، وفقًا التعليمات يُصدرها الوزير بناء على تنسيب المُدير لهذه الغاية”.

وبخصوص المادة الرابعة من مشروع القانون، أيد “النواب” قرار لجنة الاستثمار النيابية، حيث وافق عليها، بالأغلبية، لتُصبح: “تُعدل المادة 20 من القانون الأصلي، باعتبار ما ورد فيها الفقرة أ منها، وإضافة الفقرة ب إليها بالنص التالي: تُحتسب الرسوم والضرائب المُترتبة على البضائع المُهربة أو التي هي في حُكم المُهربة والمُخالفة بناء على القيمة المُقدرة من الدائرة، حسب واقعها الفعلي في تاريخ الضبط”.

وكانت المادة 20 من القانون الأصلي، تنص على: “تخضع البضائع المُهربة أو التي هي في حُكم المُهربة إلى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه، إذا أمكن تحديده أو تاريخ التسوية الصلحية أيها أعلى”.

ووافق المجلس، بالأغلبية، على المادة الخامسة من “مُعدل الجمارك”، والتي تنص على: “تُعدل المادة 21 من القانون الأصلي، بإضافة عبارة (المحلي حسب القيمة الفعلية المُقدرة للبضائع بتاريخ البيع أو حاصل بدل البيع أيهما أعلىى )، بعد عبارة (في الاستهلاك)”.

ونصت المادة 21 من القانون الأصلي على: “تُطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون”.

كما وافق النواب، بالأغلبية، على المادة السابعة من مشروع القانون، والتي تنص على: “تُعدل الفقرة د من المادة 41 من القانون الأصلي، بإلغاء مطلعها، والاستعاضة عنه بالمطلع التالي: يجوز للمُدير أو من يُفوضه وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع إذا توافرت القناعة لديه بحدوث التعدي بناء على إجراءات التحقق المُتخذة من الجهات الرقابية العاملة في المركز الجُمركي، وذلك في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية وفقًا للأحكام التالية:”.

وكانت الفقرة د في المادة 41 من القانون الأصلي تنص على: “يجوز للمُدير أو من يُفوضه وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع إذا توافرت القناعة لديه بناء على دلائل ظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وذلك في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية وفقًا للأحكام التالية:”.

ووافق مجلس النواب، بالأغلبية، على المادة الثامنة من “مُعدل الجمارك”، لتُصبح: “تُعدل المادة 64 من القانون الأصلي، بإلغاء مطلعها، والاستعاضة عنه بالمطلع التالي: يُسمح لمُقدم البيان بناء على طلبه، بتعديل واحد أو أكثر من تفاصيل البيان بعد قبوله من قبل الدائرة، وفي جميع الأحوال لا يُسمح بالتعديل بناء على الطلب المُقدم إذا قامت الضابطة الجمركية بأحد الإجراءات التالية”.

وكانت المادة 64 من القانون الأصلي تنص على: “يُسمح لمُقدم البيان بناء على طلبه، بتعديل واحد أو أكثر من تفاصيل البيان، بعد أن يتم قبوله من قبل الجمارك، بحيث لا يكون لذلك التعديل أي أثر لجعل البيان ينطبق على بضاعة غير تلك التي يُغطيها أصلًا، وفي جميع الأحوال لا يُسمح بالتعديل إذا قدم الطلب بعد أن قامت السلطات الجُمركية بإحدى الإجراءات التالية: أ – إبلاغ مُقدم البيان بأنها تنوي القيام بفحص البضاعة. ب – قررت بأن الجزئيات أو التفصيلات مدار البحث ليست صحيحة. ج – تحرير البضاعة أو الإفراج عنها”.

كما وافق “النواب” على المادة العاشرة من مشروع القانون، لتُصبح: “تُعدل المادة 84 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولًا – بإلغاء نص الفقرة أ الوارد فيها، والاستعاضة عنه بالنص التالي: أ- للضابطة الجُمركية وبعد الإفراج عن البضاعة القيام بالتدقيق اللاحق من خلال: ١ – إجراء مُعاينة البضاعة وفحصها في مُنشآت صاحب العلاقة أو أي شخص آخر له علاقة مُباشرة أو غير مُباشرة في العملية التجارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عن البضاعة”.

وكانت الفقرة أ في المادة 84 من القانون الأصلي تنص على: “يجوز للسلطات الجُمركية بموافقة المُدير وبعد الإفراج عن البضاعة أن تُدقق الوثائق والبيانات الجُمركية والتجارية المُتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير لتلك البضاعة، وكما يجوز إجراء مُعاينة وفحص البضاعة في مُنشآت صاحب العلاقة أو أي شخص آخر له علاقة مُباشرة أو غير مُباشرة في العملية التجارية المذكورة خلال مُدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عن البضاعة”.

وكانت “الاستثمار النيابية” قد أقرت، في السابع عشر من آذار الحالي، مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير عمل دائرة الجمارك، وتمكينها من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.

كما يسهم مشروع القانون في تمكين دائرة الجمارك من إجراء عمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.
ويمكن الدائرة أيضًا من الحصول على معلومات ووثائق يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك، مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.

ويسمح لها بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها، والمنظمة وفقًا لأحكام قانون الجمارك، تسهيلًا للإجراءات الجمركية المقررة فيه، مثلما يمكن الدائرة من إجراء المعاينة دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيًا عند وجود أنظمة إلكترونية تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة.

الاخبار العاجلة