أقر مجلس النواب وبالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، وجاء ذلك خلال استكمال إقرار المواد من 9 وحتى 18 في حين أعاد فتح المادة الثامنة، حيث تراجع عن موقفه المتضمن السماح بالاستغناء عن 5 بالمئة من العمال سنويا، ورفض أي استغناء عن العمال.
وعقد المجلس اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.
وبشأن المادة التاسعة من معدل قانون العمل، وافق عليها مجلس النواب وبالأغلبية، متوافقا مع قرار لجنة العمل النيابية.
ونصت المادة على: “يلغى نص المادة 65 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوما خلال السنة الواحدة بأجر كامل، بناء على تقرير من الطبيب الذي تعتمده المؤسسة، وتجدد لمدة مماثلة بأجر كامل، إذا كان العامل نزيلا في المستشفى أو بناء على تقرير من طبيب أو جهة طبية تعتمدها المؤسسة”.
وكانت المادة 65 من قانون العمل الأصلى، تنص على: “لكل عامل الحق في إجازة مرضية، مدتها أربعة عشر يوما خلال السنة الواحدة بأجر کامل، بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة أربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملا، أما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملا، فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغايات اعتماد التقارير الطبية”.
وبخصوص المادة العاشرة من “معدل العمل”، وافق “النواب” عليها، وبالأغلبية، متوافقا مع قرار لجنة العمل النيابية، وذلك بإضافة فقرة جديدة للمادة 66 من القانون الأصلي، بحيث تصبح تنص على: “تعدل المادة 66 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي: د – يحق للعامل الحصول على إجازة مدتها ثلاثة أيام مدفوعة الأجر، في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى”.
وفيما يتعلق بالمادة الحادية عشرة من “معدل العمل، فقد وافق مجلس النواب عليها، وبالأغلبية، متوافقا مع قرار لجنة العمل النيابية، ونصت علي: “تعدل المادة 70 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (عشرة أسابيع) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (تسعون يوما متصلة)”.
وكانت المادة 70 في القانون الأصلي تنص على: “للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة، بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة”.
وبشأن الفقرة أ من المادة 12 من “معدل العمل”، فقد وافق عليها “النواب”، وبالأغلبية، متوافقا مع قرار لجنة العمل النيابية، والتي تنص على: يلغى نص الفقرة أ من المادة 72 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: أ – يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال في مكان واحد، ولديهم ما لا يقل عن خمسة عشر طفلا، لا تزيد أعمارهم على أربع سنوات وثمانية أشهر، مقيمين في المملكة بتهيئة مكان مناسب لرعاية الأطفال دون مقابل، ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر، ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة”.
وكانت الفقرة أ من المادة 72 بالقانون الأصلى تنص على: “يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال فى مكان واحد، ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلا، لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات، بتهيئة مكان مناسب، ويكون فى عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك فى تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة”.
وبخصوص المادة 13 من “معدل العمل”، وافق عليها مجلس النواب، وبالأغلبية، متوافقا مع قرار لجنة العمل النيابية، ونصت على: “يعدل القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وأمراض المهنة) الواردة في عنوان الفصل العاشر الواردة فيه”.
وبشأن المادة الثامنة من “معدل العمل”، فقد صوت مجلس النواب على إعادة فتحها، حيث تراجع عن موقفه السابق، والمتضمن السماح بالاستغناء عن 5 بالمئة من العمال سنويا، دون موافقة وزارة العمل، ورفض أي استغناء عن العمال.
وفي الجلسة السابقة وافق النواب على تعديلها، بحيث يتم السماح لصاحب العمل إذا اقتضت ظروف العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمالة، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، أو التوقف نهائيا عن العمل، فإنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود ما يقارب 5 % من حجم العمالة خلال سنة، شريطة إبلاغ وزارة العمل.
وكان “النواب” أقر السماح بانهاء عقود 5 % من العاملين بدلا من 15 %، التي وردت في مشروع القانون المعدل، بينما كان عدد من النواب تقدموا بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة للتصويت والموافقة على قرار اللجنة.
وكان “النواب” أقر وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها يوم الخامس من آذار الحالي، المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، بينما أقر في السادس والعشرين من شباط الماضي، المواد الأولى والثانية والثالثة من “معدل العمل”.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ”معدل العمل”، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وجاء أيضا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية الملحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات محددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مخالفة أحكام القانون.
كما يهدف الى تحديد الإجراءات التي تتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة وزيادة مدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.